السيد محمد حسن الترحيني العاملي
392
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الجهالة به ( 1 ) ، وربما كان أضبط ، ( ولو باع الموزون كيلا ، أو بالعكس أمكن الصحة فيهما ) ، للانضباط ( 2 ) ، ورواية وهب عن الصادق عليه السّلام ، ورجحه في سلم الدروس . ( ويحتمل صحة العكس ) وهو بيع المكيل وزنا ، ( لا الطرد ( 3 ) ، لأن الوزن أصل للكيل ) وأضبط منه ، وإنما عدل إلى الكيل تسهيلا ، ( ولو شق العد ) في
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب السلف حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب عقد البيع حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب عقد البيع حديث 1 .